عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ)) (١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم تغميض العين في الصلاة، على قولين:
القول الأول: كراهة تغميض العين في الصلاة من غير حاجة.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: لا يُكره تغميض العين في الصلاة إذا لم يخف ضرراً.
وهو مذهب الشافعية (٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- (٦).
وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن تغميض العين في الصلاة، وظاهر النهي محمول على الكراهة لا التحريم، والصارف له التعليل بأنه يفوت النظر إلى المحل
(١) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (٢/ ٣٥٦) برقم: (٢٢١٨)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٨٣): «رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وقد عنعنه»، وقال النووي في (المجموع) (٣/ ٣١٤): «قال البيهقي: ليس بشيء»، وقال ابن رجب في (فتح الباري) (٦/ ٤٤٣): «إسناده ضعيف». (٢) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٥). (٣) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٩٣). (٤) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٥). (٥) يُنظر: المجموع (٣/ ٣١٤)، أسنى المطالب (١/ ١٦٩). (٦) استدل به الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٥٤).