النهي له صيغة موضوعة في اللغة، تختص به، وتدل عليه، هي: صيغة الفعل المضارع المقترن بـ (لا) الناهية، وإذا تجردت صيغة النهي (لا تفعل) في الشرع عن القرائن فهي ظاهرة في التحريم (١)، نحو قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}(٢).
وللنهي صيغ وأساليب كثيرة في نصوص الشرع تفيد التحريم (٣)، أهمها:
١. التصريح بالتحريم، نحو: قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}(٤)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ)) (٥).
٢. التصريح بعدم الحل، نحو: قول الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}(٦)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) (٧).
٣. لفظ الفعل (نهى) وما تصرف منه، نحو: قوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ}(٨)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا)) (٩). ويلحق بهذا قولُ الصحابي:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كذا).
٤. صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، نحو: قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}(١٠)،
(١) يُنظر: اللمع (ص: ٢٤)، التمهيد في أصول الفقه (١/ ٣٦٢)، المسودة (ص: ٨٠)، مختصر التحرير (٣/ ٨٣). (٢) سورة الإسراء: جزء من الآية (٣٢). (٣) ذكر المتقدمون بعض هذه الصيغ كما في: الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٦٧)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٥)، وقد حاول بعض المعاصرين جمهعا كما في: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/ ٢٩٨)، تيسير علم أصول الفقه (ص: ٣٦). (٤) سورة النساء: جزء من الآية (٢٣). (٥) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله (٤/ ١٩٨٦) برقم: (٢٥٦٤). (٦) سورة النساء: جزء من الآية (١٩). (٧) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (٨/ ١٩) برقم: (٦٠٦٥)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر (٤/ ١٩٨٣) برقم: (٢٥٥٨). (٨) سورة النحل: جزء من الآية (٩٠). (٩) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه (٢/ ٦٧٢) برقم: (٩٧٧). (١٠) سورة الحج: جزء من الآية (٣٠).