عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلَاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه)) (٢)، ولفظ ابن ماجه:((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ)) (٣).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (٤) على أنه يُكره للمصلي تغطية وجهه أو التلثُّم في الصلاة.
الأدلة:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم.
وجه الاستدلال: أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تغطية الفم يدل على كراهة التلثُّم في الصلاة (٥)، ويدل على كراهة تغطية الوجه بالتنبيه؛ لاشتماله على تغطية الفم (٦).
الدليل الثاني: أن العرب كانوا يتلثمون بالعمائم، فيغطون أفواههم، فنُهوا عنه؛
(١) المراد بتغطية الوجه: تغطية الأنف والفم، وهو اللِّثَام عند أهل اللغة؛ فاللِّثَام: هو رد المرأة قناعها على أنفها ورد الرجل عمامته على أنفه، وهو النقاب للمرأة، وقيل: اللثام: ما كان على الفم من النقاب، واللِّفام ما كان على الأرنبة. يُنظر: الصحاح (٥/ ٢٠٢٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٣١)، لسان العرب (١٢/ ٥٣٣). والمراد بالتلثم عند الحنفية والحنابلة: تغطية الأنف والفم، وعند المالكية: هو تغطية الشفة السفلى باللِّثَام، وعند الشافعية: هو تغطية الفم. يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، المبدع (١/ ٣٣١)، شرح مختصر خليل (١/ ٢٥٠)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩). (٢) سبق تخريجه: ص (٣٢٣). (٣) أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة (٢/ ١١٢) برقم: (٩٦٦)، صححه ابن خزيمة (١/ ٤٠٠) برقم: (٧٧٢)، وابن حبان (٦/ ١١٧) برقم: (٢٣٥٣) وفيه ذكر السدل، وحسنه الألباني في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجه) (٢/ ٤٦٦). (٤) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، البناية (٢/ ٤٤٦)، المعونة (ص: ١٧٢٣)، الذخيرة (١٣/ ٢٦٤)، المجموع (٣/ ١٧٩)، أسنى المطالب (١/ ١٧٩)، المغني (١/ ٤١٩)، المبدع (١/ ٣٣١). (٥) يُنظر: نيل الأوطار (٢/ ٩٢). (٦) يُنظر: كشاف القناع (١/ ٢٧٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦).