عن عبد الله بن مغفل الْمُزَنِيِّ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِب، قَالَ: والْأَعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ الْعِشَاء)) (١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في النهي عن تسمية المغرب العشاء، على قولين:
القول الأول: الكراهة.
وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).
القول الثاني: الجواز.
وهو المذهب عند الحنابلة (٦).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه-.
وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث نهي عن تسمية المغرب العشاء، وهو نهي كراهة؛ لأن التسمية من الله ورسوله لا تُترك لرأى أحد (٧)؛ لقوله تعالى:{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ}(٨).
الدليل الثاني: أن تسميتها بالعشاء دائماً يُشعِر بتأخيرها، بخلاف تسميتها
(١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مَنْ كره أن يَقال: للمغرب العشاء (١/ ١١٧) برقم: (٥٦٣). (٢) ذكره العيني في (عمدة القاري) (٥/ ٥٩)، وابن أمير حاج في (حلبة المجلي) (١/ ٦٣٣). ولم أجد المسألة عند غيرهم من الحنفية بحسب ما تيسر لي من كتب. (٣) يُنظر: الذخيرة (٢/ ١٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٢). (٤) يُنظر: المجموع (٣/ ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٣). (٥) يُنظر: الفروع (١/ ٤٣٢)، الإنصاف (٣/ ١٦٥). (٦) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٤٧٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣). (٧) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ١٨٨). (٨) سورة البقرة: جزء من الآية (٣١).