قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة -البيت الحرام بمكة- وأنه فَرْضٌ على كل مَنْ شاهدها وعاينها استقبالُها، وأنه إن ترك استقباله وهو معاين لها أو عالم بجهتها، فلا صلاة له،
(١) نَقْرَة الديك: وفي حديث آخر: نقرة الغراب: يريد: تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله، والمراد: النهي عن ترك الطمأنينة في الصلاة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٠٤)، لسان العرب (٥/ ٢٢٨)، نيل الأوطار (٢/ ٣٢٠). (٢) الإِقْعَاء: من أقعى يُقعي إقعاء، وأقعى الكلب إذا جلس على إسته مفترشاً رجليه وناصباً يديه. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٤٦٥)، لسان العرب (١٥/ ١٩٢). وله أنواع، سيأتي تفسيرها لاحقاً في مبحث النهي عن الإقعاء. (٣) أخرجه أحمد (١٣/ ٤٦٨) برقم: (٨١٠٦)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٨٠): «إسناد أحمد حسن»، الشطر الأول من الحديث صحيح؛ فهو عند البخاري (٢/ ٥٨) برقم: (١١٧٨)، وعند مسلم (١/ ٤٩٩) برقم: (٧٢١). وللنهي عن الالتفات شاهد عند البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وشاهد من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- عند أبي داود. (٤) نقل الإجماع: ابن عبد البر في (التمهيد) (١٧/ ٥٤)، وابن رشد في (بداية المجتهد) (١/ ١١٨)، والنووي في (المجموع) (٣/ ١٨٩). (٥) سورة البقرة: جزء من الآية (١٤٩).