الكراهة (١).
الدليل الثاني: أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يردُّ عليه بوله، فينجسه (٢).
الدليل الثالث: أنه قد يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم، أو يؤذيهم (٣).
[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.
ذلك أنه أدب من آداب قضاء الحاجة، وفيه إرشاد إلى صون النفس عما يؤذيها.
قال النووي -رحمه الله- في (المجموع): «وهي كراهة تنزيه، والله أعلم» (٤).
قال المنَاوِي -رحمه الله- في (فيض القدير): «والنهي للتنزيه» (٥).
والعلة: خوف أن تؤذيه ما فيها من هوامّ أو تردّ عليه بوله فتنجسه، أو خوف أذية مَنْ فيها من الجن.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: «لأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم» (٦).
الحكم على القرينة:
القرينة هنا قوية ومعتبرة؛ لمناسبة العلة للأدب والإرشاد إلى مصلحة النفس، ولعدم ما يعارضه.
(١) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ٤٩).(٢) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، المجموع (٢/ ٨٥).(٣) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ١٥٦).(٤) (٢/ ٨٦).(٥) (٦/ ٣٤٤).(٦) المغني (١/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute