اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين:
القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى (٣).
وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى.
وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧).
(١) الاسْتِجْمَارُ: أي التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار؛ فالاستجمار: هو استعمال الحجارة الصغار في إزالة ما على المحل من الأذى. يُنظر: الصحاح (٢/ ٦١٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٩٢)، حاشية العدوي (١/ ١٧٢). (٢) سبق تخريجه: ص (١١٤). (٣) الإنْقَاءُ: إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقياً وليس عليه أثر إلا شيئاً يسيراً، والنَقاءُ ممدودٌ: النظافةُ. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٥١٤)، المغني (١/ ١١٣). (٤) يُنظر: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦١)، المجموع (٢/ ١٠٣). (٥) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٠٠)، المغني (١/ ١١٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٧). (٦) يُنظر: النهر الفائق (١/ ١٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧). (٧) يُنظر: التاج والإكليل (١/ ٣٨٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).