[المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة]
دليل النهي:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ (١) إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)) (٢).
صورة المسألة:
إن أراد المسلم أن يشرع في نافلة، وأُقيمت الصلاة: فهل له أن يبتدأها أو لا؟ وإن كان فيها وأُقيمت الصلاة: فهل يتمُّها أو يقطعها؟ وما الحكم في ذلك إن خشي الفوات؟ أو لم يخش الفوات؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم الابتداء بنافلة، سواء خشي الفوات أم لم يخشَ، وإن كان فيها ولم يخش الفوات أتمها، وإلا قطعها.
وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: يُكره ابتداء النافلة مطلقاً، وإن كان فيها ولم يخشَ فوت الجماعة أتمها ندباً، فإن خاف فَوْتها قطعها ندباً.
وهو مذهب الشافعية (٥).
(١) «قوله: (فلا صلاة) يُحتمل أن يُراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويُحتمل أن يُراد: فلا يشتغل بصلاة -وإن كان قد شرع فيها- قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي؛ لإدراك فضيلة التحرم، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي، يُحتمل كلاً من الأمرين»، نقله الشوكاني عن العراقي في (نيل الأوطار) (٣/ ١٠٣). (٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصْرها، باب كراهة الشروع فِي نافلة بعد شروع المؤذن (١/ ٤٩٣) برقم: (٧١١). (٣) يُنظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٢٠)، منح الجليل (١/ ٣٥٦)، وقال بعض المالكية: يصليها خارج المسجد إن لم يخش الفوات، ثم يدخل. يُنظر: الفواكه الدواني (١/ ١٩٥). (٤) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٩٠)، المبدع (٢/ ٥٥). (٥) يُنظر: المجموع (٤/ ٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٠).