على التحريم؛ فالنهي المطلق يفيد التحريم، ولأنها صلاة في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء، وستر العاتق واجب وهو ما أفاده الحديث الآخر (١).
نُوقش: أن العاتقين ليسا بعورة في الصلاة، فأشبها بقية البدن، فلا يجب سترهما، وإنما يُستحب (٢).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بكراهة الصلاة في السراويل وحدها.
سبب الترجيح:
قوة الأدلة، ولأن الأفضل والأَوْلى للمصلي أن يكون في أحسن الهيئات وأجمل اللباس عند الوقوف بين يدي الله -عز وجل-.
[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]
الذي يظهر أن الجمهور حملوا النهي على الكراهة لا التحريم؛ لقرينة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.
فهذا النهي فيه: الإرشاد إلى الأحسن في أدب اللباس وزينة الصلاة، والتنزيه عما يقبح من الهيئات.
قال الإمام مالك -رحمه الله-: «ما السراويل من لبس الناس، وإن الحياء من الإيمان»(٣).
قال المناوي -رحمه الله-: «نهى أن يصلي الرجل في سراويل … والنهي للتنزيه»(٤).
والعلة في ذلك:
أن السراويل تصف الأعضاء، وأن الصلاة فيها وحدها مما يُستقبح، وأنها ليست من ثياب الناس التي يُظهرون إلا أن تكون تحت القميص (٥).
«قال أبو حنيفة: الصلاة في السراويل: يشبه فِعل أهل الجفاء، وفي الثوب يتوشح
(١) يُنظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٠١)، شرح العمدة، لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣١٨). (٢) يُنظر: المبدع (١/ ٣٢٢). (٣) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣١٩). (٤) فيض القدير (٦/ ٣٤٢). (٥) يُنظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣١٩).