المطلب الأول: حكم إدخال الصبيان (١) والمجانين للمساجد:
دليل النهي:
عن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ -رضي الله عنه- (٢) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ … الحديث)) (٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في إدخال الصبيان والمجانين المساجد، على قولين:
القول الأول: يجوز إدخال المجانين والصبيان المساجد، ويُكره لغير الحاجة أو المصلحة إن كانوا لا يميِّزون، ولا يُؤمن منهم العَبَث والقذر.
وهو مذهب الجمهور: المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: يحرم.
وهو مذهب الحنفية (٧) وقيَّدوه بما إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس، وإلا
(١) الصَّبِى: الغلام، واسم الغلام يقع على الصبي من حين يُولد في جميع حالاته إلى أن يبلغ. انتهى. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٣٩٨)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٥٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٧٣). (٢) هو: وَاثِلَةُ بنُ الأَسْقَعِ بنِ عَبْدِ العُزَّى بن عبد يَالَيْلَ بنِ نَاشِبٍ اللَّيْثِيُّ، وقيل: واثلة بن عبد الله بن الأسقع، كنيته أبو شداد، وقيل: أبو الأسقع وأَبُو قرْصَافَةَ، أسلم والنبي -صلى الله عليه وسلم- يتجهز إلى تبوك، فشهدها، وقيل: إنه خدم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين، وكان من أصحاب الصفة، وروى عن: النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن أبي مرثد، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعنه: ابنته فسيلة، ويُقال: خصيلة، وأبو إدريس الخولاني، وشداد أبو عمار، وآخرون، تُوفي سنة ٨٣ هـ، وقيل: سنة ٨٥ هـ، وهو آخر مَنْ مات بدمشق من الصحابة. يُنظر: الاستيعاب (٤/ ١٥٦٣)، أسد الغابة (٥/ ٣٩٩)، الإصابة (٦/ ٤٦٢). (٣) أخرجه ابن ماجه، أبواب المساجد والجماعات، باب ما يُكره في المساجد (١/ ٤٨١) برقم: (٧٥٠). الحديث ضعيف؛ ضعف أسانيده وطرقه ابن الملقن في (البدر المنير) (٩/ ٥٦٥)، والهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٢٦)، والبوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ٩٥)، وابن حجر في (التلخيص الحبير) (٤/ ٤٥٧). (٤) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٢٨٤)، مواهب الجليل (٢/ ١١٥). (٥) يُنظر: المجموع (٢/ ١٧٦). أسنى المطالب (١/ ١٨٦). (٦) يُنظر: الآداب الشرعية (٣/ ٣٨١، ٣٨٦)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٧). (٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٦).