المطلب الأول: حكم رفْع البصر إلى السماء أثناء الصلاة:
دليل النهي:
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (١)(٢).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (٣) على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
الأدلة:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
الدليل الثاني: عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ)) (٤).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)) (٥).
وجه الاستدلال: أن في الأحاديث نهياً أكيداً ووعيداً شديداً في رفع البصر إلى جهة
(١) قال العيني -رحمه الله- في (عمدة القاري) (٥/ ٣٠٩): «قال الطيبي: كلمة (أو) هنا للتخيير تهديداً، وهو خبر في معنى الأمر، والمعنى: ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو خطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى، قلت: الحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين، إما الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي هو العمى»، وقال المناوي في (فيض القدير) (٥/ ٣٩٨): «يحتمل كونها خطفه حسية وكونها معنوية، ولا مانع من إرادتهما معاً». (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة (١/ ١٥٠) برقم: (٧٥٠). (٣) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٣)، البحر الرائق (٢/ ٢٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٩)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٩٣)، المجموع (٤/ ٩٧)، نهاية المحتاج (٢/ ٥٧)، المغني (٢/ ٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧٠). (٤) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (١/ ٣٢١) برقم: (٤٢٨). (٥) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (١/ ٣٢١) برقم: (٤٢٩).