[المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة]
[المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة]
دليل النهي:
عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ (١)، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها (٢)؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) (٣).
حكم المسألة:
أجمع العلماء (٤) على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.
قال النووي -رحمه الله-: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة»(٥).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: « … كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى»(٦).
الأدلة:
الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- المتقدم.
(١) الدِّيباج: دبج: الدَّبْج: النقش والتزيين، والديباج: هو الثياب المتخَذة من الإبريسم، وهو فارسي مُعرَّب. يُنظر: لسان العرب (٢/ ٢٦٢)، عمدة القاري (٢١/ ٢٠٢). (٢) صَحْفَة: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، والجمع: صِحاف. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٣). (٣) أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧)، برقم: (٥٤٢٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … (٣/ ١٦٣٨) برقم: (٢٠٦٧). (٤) نقل الإجماع جمع من العلماء، منهم: ابن عبد البر في (الاستذكار) (٨/ ٣٥٠)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٥٥)، والنووي في (المجموع) (١/ ٢٥٠)، وابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢١/ ٨٤) .. (٥) المجموع (١/ ٢٥٠). (٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).