[المطلب الأول: حكم الاستعجال أثناء المشي إلى الصلاة]
دليل النهي:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ (١)، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) (٢)، وفي رواية مسلم:((إِذَا ثُوِّبَ (٣) لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ)) (٤).
صورة المسألة:
إذا أقيمت الصلاة وكان الرجل في طريقه إليها فهل له أن يسرع ويستعجل ليدرك الصلاة من أولها أم لا؟.
حكم المسألة:
(١) معنى السكينة: السين والكاف والنون أصل واحد مطرد، يدل على خلاف الاضطراب والحركة. والسكينة: الوداعة والوقار، ومعنى الوقار: الواو والقاف والراء: أصل يدل على ثقل في الشيء. والوقار: الحلم والرزانة، يُقال: عليكم السكينة والوقار والتأني في الحركة والسير، فالسكينة والوقار في الحديث قيل: هما بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيداً، وقيل: الظاهر أن بينهما فرقاً، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. يُنظر: مقاييس اللغة (٣/ ٨٨) و (٦/ ١٣٢)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٠٠)، لسان العرب (١٣/ ٢١٣، ٢٩٠)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٤٠٥)، (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأتِ بالسكينة والوقار (١/ ١٢٩) برقم: (٦٣٦). (٣) التَّثْوِيب: إقامة الصلاة، والأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخاً، فيلوح بثوبه؛ ليُرى ويُشتهر، فسُمي الدعاء تثويباً لذلك، وكل داعٍ مُثاب، وقيل: إنما سُمي تثويباً من: ثاب يثوب إذا رجع، فسُميت الإقامة تثويباً؛ لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٢٦)، لسان العرب (١/ ٢٤٧)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٠٠). (٤) سبق تخريجه: ص (٣٥٥).