الدليل الثاني: أنه لم يكن من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- تغميض عينيه في الصلاة، بل إن الوقائع تشهد لكونه يفتح عينيه في الصلاة (٣).
الدليل الثالث: أنه من فِعل اليهود (٤)، وقد نُهينا عن التشبه بهم.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: «يُكره أن يغمض عينيه في الصلاة، نص عليه أحمد، وقال: هو فِعل اليهود»(٥).
الدليل الرابع: أن تغميض العين يغير هيئة المصلي، وربما كان سبباً للنوم، وفيه نوع عبث يخل بالخشوع (٦).
الدليل الخامس: أن تغميض العين في الصلاة يوهم أنه مطلوب فيها، فيُكره خوفاً من اعتقاد وجوبه (٧).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أنه لم يرِد في النهي دليل صحيح (٨).
يمكن أن يُناقش: بأنه يُسلم أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح، لكن وردت الأحاديث بمجموعة من الوقائع التي تفيد العلم بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يغمض عينيه في الصلاة (٩).
الدليل الثاني: أن في تغميض العين منعاً لتفريق الذهن، فيكون سبباً لحضور