لديوان … ولكننا رأينا في تطورات هذه النقود أنها لم تبق على هذه الحالة في الأزمان الآتية) (١).
- وقال الشيخ عبدالله البسام: (والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس، وحل محلهما في التعامل والثمنية "الورق النقدي" -أجمعت المجامع الفقهية على أنَّ الحكم منوط "بالورق النقدي"، بجامع الثمنية بينهما، فصار الحكم للعُملة الحاضرة "الورق النقدي" بكل ما يقوم به النقدان: من الزكاة، والديات، وأثمان المبيعات، وأحكام الربا، والمصارفة وغير ذلك) (٢).
- وقال الشيخ عطية سالم:(ومهما يكن من نظريات في ماهيتها، فإنها باتفاق الجميع تعتبر مالا، وهي داخلة في عموم قوله تعالى:{وَفِي أَمْوَالِهِمْ} (٣) ; لأنها أصبحت ثمن المبيعات وعوض السلع) (٤).
المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية (٥): أبرز ما استدل به مما وقفت عليه:
١/ القياس على (فلوس النحاس في عدم وجوب الزكاة، بجامع أنَّ كلّاً ليس من الأعيان الزكوية)(٦) و (بجامع بيع غير نقد بقيمة زائدة عن قيمته الأصلية للرواج بالدمغة التي فيه)(٧)، (لاتحادهما في علة ارتفاع القيمة، ولا فرق بينهما إلا في الاسم والحقيقة، فاسم
(١) المرجع السابق (١/ ١٤٩ - ١٥٣)، وانظر: نوازل الزكاة للغفيلي ص (١٥٩) وفيه: (لا يكاد يعرف أحد لا يقول بزكاتها). (٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٣/ ٣١٩). (٣) من الآية (١٩) من سورة الذاريات. (٤) تكملة أضواء البيان (٨/ ٢٩٣). (٥) لاتكاد تجد استدلالاً لهذا الرأي إلا في كتابي أحمد الخطيب "رفع الالتباس" و "إقناع النفوس". (٦) "رفع الالتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس" ص (٢٧). (٧) المرجع السابق ص (٣١).