ابن أبي ذئب، عن القاسم، عن عائشة قالت: ليس في العروض صدقة، وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا زكاة في العروض إذا لم يرد بها التجارة … وكذلك قول كل من روي عنه من التابعين لا زكاة في العروض على هذا محمله) (١)، وقال بعد أن ذكر بعض الأحاديث والآثار:(لهذا ومثله قلنا إن الذي روي عن عائشة وابن عباس في أن لا زكاة في العروض إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة)(٢).
- وقال البيهقي عن قول ابن عباس:(يحتمل أن يكون معنى قوله -إن صح-: لا زكاة في العرض، أي: إذا لم يرد به التجارة)(٣)، قال النووي:(ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة، ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة)(٤)، (هذا لو كان لها أسانيد معتبرة أو مقاربه؛ فكيف وحالها كما عرفت؟!)(٥).
- وأما عطاء فقد سبق توضيح مذهبه وأنه لايخالف في وجوب زكاة التجارة، وقوله:(لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة)، وقوله في البزّ:(إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه)، وأن مذهبه في وجوب الزكاة كمذهب غيره كما في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء، والزهري، ومكحول، قالوا:(ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة)(٦)، وقد قال ابن عبدالبر: (قول ابن عباس: لا زكاة في العروض، إنما هو في عروض القنية كقول سائر العلماء، وأما
(١) التمهيد (١٧/ ١٢٥). (٢) المرجع السابق (١٧/ ١٣٣). (٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٤٨). (٤) المجموع (٦/ ٤٨). (٥) النكت العلمية على الروضة الندية ص (٢٧٠). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٧١).