٧. وقال البغوي (ت ٥١٦): (قال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع)(١).
٨. وقال ابن العربي (ت ٥٤٣): (ولم يصح فيه خلاف عن السلف)(٢).
٩. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، قال: أمرني عمر، فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. رواه الإمام أحمد، وأبو عبيد. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعاً)(٣).
١٠. وقال المجد ابن تيمية (ت ٦٥٢) عن وجوب الزكاة في عروض التجارة: (هو إجماع متقدم)(٤).
١١. وقال أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨): (روي عن حماس قال: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك فقلت: مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع)(٥).
١٢. وقال الشنقيطي (١٣٩٣): (فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتياً، وهو حجة عند أكثر العلماء)(٦)، وقال:(وآثار وردت بذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يعلم أن أحداً منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي)(٧).
(١) شرح السنة (٦/ ٥٣). (٢) عارضة الأحوذي (٣/ ١٠٤). (٣) المغني (٣/ ٥٨). (٤) نقله عنه في الفروع (٤/ ١٩٢)، والمبدع (٢/ ٣٦٨)، كشاف القناع (٢/ ٢٤٠). (٥) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٥). (٦) أضواء البيان (٢/ ١٣٧). (٧) المرجع السابق (٢/ ١٣٥).