متعلقة بمسمى السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر والفطر والمسح على الخف (١).
وأجيب عن المناقشة:
- بالفرق بين المسافر السائر والنازل فـ (المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة)(٢).
- (ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً)(٣)، (كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين … [فـ] إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم)(٤).
وأجيب عن الجواب:
- بأن المسافر النازل لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل (٥)، (فإنه لا يشرع إلا في حال السير)(٦).
- ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم
(١) انظر: نفح العبير لعبدالله بن مانع ص (٢٣١). (٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٥). (٣) فتاوى ابن عثيمين (٢٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧). (٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٤)، ولم أفهم من كلام الشيخ كون الحضور أولى من الإتمام. (٥) انظر: نفح العبير ص (٢٣١). (٦) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨٥).