كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) (١).
١٤. وقال سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ت ١٢٣٣) بعد أن ذكر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته ومن بعدهم في عدم التجميع في السفر:(وهذا إجماع لا يجوز مخالفته)(٢).
١٥. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:(اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة، وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر)(٣).
ونوقش الاستدلال بالإجماع:
- بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته، و (لا خلاف في أنه -عليه السلام- خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة الجمعة.
- وحتى لو صح لهم أنه -عليه السلام- لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلاً؛ لأن الجهر ليس فرضاً، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامة) (٤).
- ولا إجماع في المسألة، فقد جاء: (عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم:
(١) مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ص (١٤٣). (٢) الدرر السنية (٥/ ١٤). (٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٣٦). (٤) المحلى (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابن حزم يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الجمعة في عرفة.