(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق)(١).
٧. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً)(٢).
٨. ولما قال الخرقي:(وإن صلى خلف … امرأة … أعاد الصلاة) قال الزركشي (ت ٧٧٢) معلّقاً: (ولا نزاع في الفرض)(٣).
٩. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجز الاقتداء بها. وفي الأترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه، قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي "المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع) (٤).
١٠. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل)(٥).
١١. وقال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة … ) إجماعاً في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (٦).
١٢. وقال الرملي (ت ١٠٠٩): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة) بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (٧).
١٣. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء)(٨).
(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٦٣). (٢) تبيين الحقائق (١/ ١٣٧). (٣) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٥). (٤) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٤٣)، و "المجتبى" شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني (ت ٦٥٨). (٥) فتح القدير (١/ ٣٦٠). (٦) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨). (٧) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣). (٨) السيل الجرار ص (١٥٢).