أنه (قد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها)(٤)، (فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لهاً بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي)(٥).
ونوقش هذا الاستدلال:
- بأن تأثيم المؤخر للصلاة لا خلاف فيه، وعليه تدل الآيات، وليس فيها أنه لا يقضي، ولذلك فرّق الصحابة الذين فسّروا الآية بين
(١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة ص (٢٣٣). (٢) الآية (٤، ٥) من سورة الماعون. (٣) الآية (٥٩) من سورة مريم. (٤) الصلاة لابن القيم ص (٧٢)، وقال: (وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها، والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها). (٥) المحلى (٢/ ١٠).