- يضاف إلى ذلك: العموم في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، (فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر، مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولية. وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص)(١).
- وعلى فرض التسليم بأن الأحاديث في النذر فإن (النبي -صلى الله عليه وسلم- علّل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها، وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالنذر - أعني كونها حقاً واجباً - والحكم يعم بعموم علته … لا سيما وقوله -عليه السلام- «أرأيت» إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب)(٢).
٤/ ومن أدلة الجمهور أيضاً: ما جاء في الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}»(٣)، وفي لفظ لمسلم:«من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»(٤).
وجه الاستدلال:
- أن (النسيان في لسان العرب يكون [بـ] الترك عمداً ويكون ضد الذكر)(٥)، والحديث (يقتضي وجوب الصلاة على كل ذاكر إذا
(١) المرجع السابق (٢/ ٢٦). (٢) المرجع السابق (٢/ ٢٥). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وهو في مسلم (٦٨٠) بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٤) أخرجه مسلم (٦٨٤). (٥) الاستذكار (١/ ٧٦)، وقال: (قال الله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} أي: تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته).