٧. وقال ابن مفلح (ت ٧٦٣): (محل سجود السهو ندباً … وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية "ع"، وكذا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل) (١)، ونقل قول القاضي في "المبدع" و"كشاف القناع" و "نيل المآرب".
٨. وقال المرداوي (ت ٨٨٥): (محل الخلاف في سجود السهو … على سبيل الاستحباب والأفضلية … وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب … قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعاً)(٢).
٩. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (ومحل الخلاف في الأفضل كما عرفت، وإن كانت الهادوية تقول بفساد صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاً، لكن قولهم [مع] كونه مخالفاً لما صرحت به الأدلة مخالف للإجماع الذي حكاه عياض وغيره)(٣).
١٠. وقال السعدي (ت ١٣٧٦): (لا خلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده، وأما الأفضل فإنه قبل السلام إلا في مسألتين … )(٤).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بالإجماع:
- بأن الخلاف منقول في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وهذا بيانها:
- أما الحنفية فإن سجود السهو عندهم كله بعد السلام، وقال في
(١) الفروع (٢/ ٣٣١) وحرف العين يدل على الإجماع عند ابن مفلح في الفروع. (٢) الإنصاف (٢/ ١٥٥). (٣) نيل الأوطار (٣/ ١٣٥). (٤) شرح عمدة الأحكام ص (١٩١).