- بأنه في غير محل النزاع، فإن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يسبحوا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لينبهوه على الزيادة، والمسألة محلّ النزاع فيما إذا سبحوا به فلم يرجع، وقد قال لهم -صلى الله عليه وسلم-: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»(١)، مما يدل على اعتقادهم زيادة في التشريع؛ ولذلك لم ينبهوه.
- ثم إن متابعة (أصحابه في مثل هذه الصورة، لتجويزهم التغيير في عصر النبوة)(٢)، وعدم تحققهم من الزيادة كما سبق؛ لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصان (٣)؛ ولهذا قالوا:«أزيد في الصلاة؟».
- ولذلك لم يسبحوا به؛ مع علمهم بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم جواز ذلك (٤)، والجاهل أو المتأول أو الناسي معذور بذلك، والكلام في العالم بالزيادة وبالحكم.
- أما القعود وترك ركن القيام متابعة للإمام فإنه معهود منصوص عليه -على اختلاف في نسخه أو بقاء حكمه- وأما الزيادة على ركعات الصلاة بعد استقرار الشريعة فهي غير معهودة ولا منصوصة، فافترقا ولم يصح القياس (٥).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-. (٢) سبل السلام (١/ ٣٠٧). (٣) انظر: أسنى المطالب (١/ ١٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٧). (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٧٨). (٥) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (١/ ٢١٤).