- أن الله -عز وجل- فرض الصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم- (فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة)(١)، ويوضح ذلك بعض الشافعية بأن:
- … (الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-، وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة)(٢)(فتعيّن وجوبها فيها)(٣).
وقد نوقش هذا الاستدلال:
- (في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة … )(٤) وهذا في الوجوب المطلق، وقد يتجدد الوجوب لوجود سببه وهو المطلوب إقامته هنا.
- قال ابن دقيق: (وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة، وهو ضعيف جدا؛ لأن قوله:" لا تجب في غير الصلاة بالإجماع " إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عيناً، فهو صحيح. لكنه لا يلزم منه: أن تجب في الصلاة عيناً، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة (٥). فلا يجب واحد من المعينين - أعني خارج الصلاة
(١) الأم (١/ ١٤٠). (٢) المجموع (٣/ ٤٦٧). (٣) أسنى المطالب (١/ ١٦٥)، وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٣٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣٨). (٤) كفاية الأخيار ص (١٠٩). (٥) (أي: غير مقيد بوقت معين، فلا يجب داخل الصلاة عيناً، ولا خارجها عيناً، بل في أي الحالين فعله أسقط الوجوب عن نفسه). حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٢/ ٢١ - ٢٢).