الصلاة سلف وخلف … فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً) (١).
- (فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم)(٢)، فمن الصحابة: ابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وجابر بن عبدالله، وابن عمر -رضي الله عنهم- (٣).
- (ومن التابعين: الشعبي، وأبو جعفر الباقر، ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي، لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً)(٤).
- وهو قول إسحاق بن راهويه، وابن المواز المالكي (٥)، (فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم -رضي الله عنهم- (٦).
- وعلى فرض تفرّد الشافعي فـ (يا حبذا ذلك التفرد)(٧)، و (الشافعى قدوة يقتدى به، والمقام مقام اجتهاد، فلا افتقار له فيه إلى غيره)(٨).
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:
- أما ابن مسعود -رضي الله عنه- فإن الصحيح عنه عدم وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، وقد سبق بيان ذلك عنه وعن أصحابه، وأما نسبة ذلك إليه فقد قال ابن القيم: (عبد الله بن مسعود فإنه كان
(١) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٦٠). (٢) جلاء الأفهام ص (٣٣٠). (٣) انظر: المصدرين السابقين. (٤) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٦٠). (٥) انظر: المصدر السابق. (٦) جلاء الأفهام ص (٣٣٣). (٧) شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٤٥). (٨) المواهب اللدنية (٢/ ٦٥٨).