يصلّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول) (١).
- وقال القرطبي (ت ٦٧١): (وشذّ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة)(٢).
- وقال ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢): (وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير. وهو مذهب الشافعي، وقيل: إنه لم يقله أحد قبله)(٣). ولم يتعقبه بشيء.
- وقال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع)(٤).
- وقال الحصكفي (ت ١٠٨٨): (وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد، ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع)(٥).
(١) الشفا (٢/ ٦٢). (٢) تفسير القرطبي (١٤/ ٢٣٦). (٣) إحكام الأحكام (١/ ٣٠٨). (٤) البحر الرائق (١/ ٣٢١). (٥) الدر المختار ص (٦٥)، قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٧٧): (قوله: (ونسبوه) أي نسبه قوم من الأعيان منهم: الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي وابن جرير الطبري).