- أما قول ابن رجب:(واختلف القائلون بالوضع: هل يضعهما على صدره، أو تحت سرته، أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد)(١)؛ فإما أن يكون وهماً، بدليل: أن مذاهب الأئمة وأحمد ليس فيها الوضع على الصدر.
- وإما أن يكون قصد بقوله:(على صدره) أي: مقارباً لصدره، كما قال ابن تيمية:(وماروى من الآثار عن الوضع على الصدر، فلعله محمول على مقاربته)(٢).
- فيكون ابن رجب قد تجوز في العبارة، بدليل أنه قال بعد ذلك:(وعن سعيد بن جبير، أنه يضعهما على صدره، وهو قول الشافعي)(٣)، وقد سبق أن مذهب الشافعي وأصحابه هو: الوضع تحت الصدر، وأما سعيد بن جبير فهذا هو قوله يرويه البيهقي بسنده إلى أبي الزبير قال: أمرني عطاء أن أسأل سعيداً: أين تكون اليدان في الصلاة؟ فوق السرة أو أسفل من السرة؟ فسألته عنه، فقال:(فوق السرة)(٤)، قال ابن عبدالبر:(ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة)(٥).
(١) فتح الباري (٦/ ٣٦٣). (٢) هكذا في المطبوع مؤخراً من شرح العمدة (٢/ ٦٦٤) طبعة دار عالم الفوائد، وفي المطبوع المفرد في صفة الصلاة من شرح العمدة ص (٧٠): (وما روى من الآثار على الوضع على الصدر، فهل هو محمول على مقاربته؟)، وقد ذكرت في طبعة عالم الفوائد وعُلق عليها: (لعل الصواب ما أثبت)، يعني العبارة الأولى. (٣) المرجع السابق (٦/ ٣٦٤). (٤) السنن الكبرى (٢٣٤٠)، قال البيهقي بعده: (وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز). (٥) التمهيد (٢٠/ ٧٦).