وقفت عليه هو الشيرازي (ت ٤٧٦)، وهو غير متطابق مع الدعوى، ولذلك قال الدميري:(وعبارة الأصحاب: تحت صدره، فكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيرًا)(١)، وقال زكريا الأنصاري:«على صدره» أي آخره فتكون اليد تحته) (٢).
- الثالث: في المطبوع من السنن الكبرى للبيهقي هذه الترجمة: (باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة)(٣)، وهو مُشكل على مذهبه (٤)، وقد يكون فيه إدراج (من السنة)، ويدل لذلك أن ابن التركماني نقل الترجمة هكذا:(باب وضع اليدين على الصدر في الصلوة)(٥)، دون زيادة (من السنة)، و مما يؤيد ذلك أن البيهقي في الخلافيات قال:(والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته)(٦)، أو يقال: إن الترجمة على ظاهر حديث وائل ولا يلزم منه الاختيار.
- أما الرواية عن أحمد فأشهرها ثلاث روايات، قال المرداوي: «ويجعلهما تحت سرته) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب،
(١) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٨٠). (٢) أسنى المطالب (١/ ١٤٥). (٣) السنن الكبرى (٢/ ٤٦) ط دار الكتاب العلمية، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، وكذلك هي في الطبعة التي بتحقيق د. التركي بالتعاون مع مركز هجر (٣/ ٣٧٥)، وقد طبع بعنوان: السنن الكبير، وهو الصحيح في تسميته. (٤) (تراجم البيهقي تعبر عن رأيه الذي هو رأي الشافعي في أكثر المواضع) كما في مقدمة تحقيق د. التركي ص (٦٩)، وقد قال الجويني: (ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله). انظر: تبيين كذب المفتري ص (٢٦٦)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٦٨). (٥) الجوهر النقي (٢/ ٣٠)، والذهبي قال هنا في المهذب في اختصار السنن الكبير (١/ ٤٨٣): (ويضعهما على صدره). (٦) الخلافيات (٢/ ٢٥٢)، مختصر الخلافيات (٢/ ٣٣).