والمقصود بقدر القبضة في اللحية:(هو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته قطعه)(١).
ومما هو مهمٌ في فهم المسألة: معرفة مذاهب العلماء، وتحرير قول الأئمة الأربعة خاصة، في اللحية والسنة فيها، وحكم الأخذ منها، وهذا هو البيان المختصر لها:
- السنة في اللحية عند الحنفية: ألا تجاوز القبضة فما زاد عن قبضته سُنّ له جزه، قال ابن عابدين:(قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ)(٢)، وعند الحنفية قول غير مشهور بوجوب الأخذ تأوله بعضهم؛ لإشكاله على المذهب، قال ابن نجيم:(وقد صرح في النهاية [شرح الهداية] بوجوب قطع ما زاد على القُبضة بالضم، ومقتضاه الإثم بتركه)(٣)، فقال بعضهم: أن المقصود (يحب) وليس (يجب)، ورُد ذلك بأنه خلاف الظاهر والمعهود في مثله استمعال (يستحب)، وقال الحصكفي:(إلا أن يُحمل الوجوب على الثبوت)(٤)، قال ابن عابدين: (يؤيده أن ما استدل به صاحب
(١) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٧٦) وقال: (لأن اللحية زينة وكثرتها من كمال الزينة وطولها الفاحش خلاف السنة). (٢) منحة الخالق (٣/ ١٢)، وانظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٧٤)، رد المحتار (٢/ ٢١٤). (٣) البحر الرائق (٢/ ٣٠٣)، وصاحب النهاية هو السغناقي، ومن تلاميذ السغناقي الكاكي، انظر: العناية شرح الهداية (١/ ٦)، وقد تابع الكاكي شيخه في هذه المسألة وقال بالوجوب. انظر: البناية شرح الهداية (٤/ ٢٧). (٤) الدر المختار ص (١٤٨).