أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر الختان من السنن، والأصل اشتراك النساء مع الرجال في التشريع إلا لمخصص (٢)، وفي حديث عائشة نص على ختان الرجل والمرأة:«ومس الختان الختان»(٣)، فلو كان محرماً أو مكروهاً لنبّه عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز.
وقد نوقش هذا الاستدلال:
بأن الختان لايطلق في اللغة على الأنثى فيحمل على ختان الرجل، وأما لفظ:«الختانان» فقد خرج مخرج الغالب، وهو مسوق لحكم الغسل، لا مشروعية الختان فلا دلالة فيه؛ لأن الدليل إذا سيق لمعنى فلا يصرف إلى غيره (٤).
ويمكن الجواب عن ذلك بأمور:
- و قبل تفصيل الجواب عن المناقشة، فإنه يلحظ على هذه المناقشة أن فيها تأويلاً للنص، وصرفاً عن الظاهر، وإبطالاً للحقيقة،
(١) أخرجه مسلم (٣٤٩)، وبوّب عليه البخاري: (باب: إذا الْتقى الختانان)، وهناك أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف. (٢) قال الإمام مالك: (من الفطرة ختان الرجال والنساء) الاستذكار (٨/ ٣٨٨)، ولذا اشتركت المرأة مع الرجل في مشروعية الاستحداد ونتف الآباط وتقليم الأظفار، و حديثهما واحد. (٣) قال ابن رجب في الفتح (١/ ٣٧٢): (استند بهِ الإمام أحمد على أن المرأة تختتن كالرجل، وختان المرأة مشروع بغير خلاف)، وجاء عن الإمام أحمد قوله عن الحديث: «الختانان» ولا يكون واحد إنما هو اثنين)، وقال: (وفي هذا بيان] أن [النساء كن يختتن). "الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل" ص (١٤٨ - ١٤٩). (٤) انظر: جراحات الذكورة والأنوثة ص (٢٤٠)، الرد على المفتي ص (٥٣١)، بحث دار الإفتاء المصرية حول ختان الإناث المنشور في موقعها الرسمي.