بالإجماع. ٢/ من يرى إمكان انعقاد الإجماع، ولكنه يعتقد أن الإجماع المحكي مخروم؛ كالألباني، والجواب عنه يكون عند ذكر الآثار التي استدل بها، أو يُظن خرمها للإجماع.
- أما الأمر بغسل دم الحيض فهو دليل على نجاسة كل دم:
أ) أما حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال:«لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»(١)، فقوله:«اغسلي عنك الدم» عام في كل دم، قال ابن حزم:(وهذا عموم منه -صلى الله عليه وسلم- لنوع الدم، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه -عليه السلام- قائماً بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال)(٢)، وقد استُدرك ذلك بأن اللام هنا للعهد الذكري (٣).
ب) وأما حديث أسماء -رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال:«تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»(٤)، فيقاس عليه غيره، قال الشافعي:(وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره)(٥)، قال ابن عبدالبر:(وحكم كل دم كدم الحيض)(٦)، ونوقش: بأن