قال السبكي:(أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً)(١)، وهو واضح في المنع من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين.
ونوقش الاستدلال بأثر ابن عباس:
بأن المقصود به:(الأمصار الإسلامية التي مصّرها المسلمون فلا يقاس عليها غيرها)(٢).
والجواب عن هذه المناقشة:
- بأن أمصار المسلمين لا يخرج عنها مما بأيدي المسلمين إلا ماصولح الكفار عليه من الأراضي، قال عبدالرزاق بعد إخراجه للأثر:(تفسير ما مصّر المسلمون: ما كانت من أرض العرب، أو أخذت من أرض المشركين عنوة)(٣)، وقال أبوعبيد: (يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها، مثل المدينة والطائف،