الذي يقرره الفقهاء (١) في تعريف الجهاد، ومن المناسب للتمهيد إيراد تعريفهم له:
- فقال الحنفية:(هو الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من امتنع عن القبول بالمال والنفس)(٢)، وقيل هو:(بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة، أو معاونة بمال أو رأي، أو تكثير سواد، أو غير ذلك)(٣).
- وعند المالكية هو:(قتال مسلم كافراً غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخول أرضه له)(٤)، وعند الشافعية هو:(قتال الكفار لنصرة الإسلام)(٥).
- وقال الحنابلة بأن الجهاد شرعاً:(عبارة عن قتال الكفار خاصة)(٦).
- ولذلك (فإن مادة الجهاد في الآيات المكية تدل على معناها في الوضع اللغوي العام، وهي ثلاث آيات … وأما مادة الجهاد في
(١) جاء في درر الحكام (١/ ٢٨١) عن الجهاد: (غلب في عرف الفقهاء على جهاد الكفار). (٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٣) (٣) الدر المختار ص (٣٢٩)، وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدرّ (٤/ ١٢١) أن التعريف الثاني تفصيل للأول. (٤) المختصر الفقهي لابن عرفة (٣/ ٥)، (والضمير في "حضوره" و "دخوله" للمسلم، وفي "له" في الموضعين للقتال) كما في الفواكه الدواني (١/ ٣٩٥)، فقوله: (حضوره له) يعني حضور القتال، ليبين أن الجهاد أعم من القتال، وقوله: (دخول أرضه له) يعني دخول المسلم أرض الكافر للقتال. وانظر: شرح حدود ابن عرفة ص (١٤٠). (٥) حاشية الجمل على شرح المنهاج (٥/ ١٧٩)، وفي الإقناع (٢/ ٥٥٦): (أي: القتال في سبيل الله). (٦) المبدع (٣/ ٢٨٠)، المطلع ص (٢٤٧)، قال في كشاف القناع (٣/ ٣٢): (الكفار خاصة، بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق، وغيرهم، فبينه وبين القتال عموم مطلق).