دليل القول الآخر-: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك)(١)، قال النووي معلّقاً:(فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه؛ فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ)(٢).
٢. قال الصنعاني (ت ١٢٨٢) معلّقاً: (فهذه حكاية للإجماع على خلاف ما أفاده حديث أم سلمة … وقد قيل: إنه حديث منسوخٌ، وأنه لم يقل به أحد من العلماء)(٣).
٣. وقال المحب الطبري (ت ٦٩٤): (هذا حكم لا أعلم أحداً قال به)(٤).
٤. وقال ابن كثير (ت ٧٧٤): (وهذا الحديث غريب جداً، لا أعلم أحداً من العلماء قال به)(٥).
٥. وقال البلقيني (ت ٨٠٥): (الحديث الذي رواه أبو داود في سننِه من حديث أم سلمة … فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به)(٦).
٦. وذكره ابن رجب (ت ٧٩٥) في الأحاديث التي حُكي عدم العمل بها ولم يخطّئ ذلك (٧)، فقال:(حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر)(٨).
(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣). (٢) المجموع (٨/ ٢٣٤). (٣) التحبير لإيضاح معاني التيسير (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧). (٤) القرى لقاصد أم القرى ص (٤٧٢). (٥) البداية والنهاية (٧/ ٦٢١). (٦) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص (٤٦٩)، وانظر: فتح المغيث (٤/ ٥٦). (٧) بعد ذكر الترمذي الأحاديث التي لم يُعمل بها، أتبعها ابن رجب بأحاديث حُكي عدم العمل بها ولم يذكرها الترمذي، وحديثنا منها ووضع المحقق عتر لها عنواناً هو: (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، ثم أتبعها ابن رجب بأحاديث صدرها بقوله: (قد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر). (٨) شرح علل الترمذي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).