في اعتبار المحاذاة ابن حزم (١)، و (لا يُعلم بأن أحداً من السلف خالف فيه عمر -رضي الله عنه- قبل ابن حزم)(٢)، والكلام في المسألة ليس في اعتبار المحاذاة، وإنما في تفسير المحاذاة.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. … (ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث)(٣).
٢. و (كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضاً بإجماع)(٤).
٣. و (لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مرّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة)(٥)، هذا هو الأفضل أن يحرم من الميقات، و
(١) المحلى (٥/ ٥٥). (٢) أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها للملحم ص (١٨٨). (٣) الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٧٧)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٤٢): (أجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة= مواقيت الإحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٤٩). (٤) التمهيد (١٥/ ١٤٣)، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٧ - ١٧٨): (ثبت أن عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة. واختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] أتى العراق على ذات عرق، فكان أنس يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن. قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم). وانظر: المغني (٣/ ٢٤٥). (٥) بداية المجتهد (٢/ ٩٠).