للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: كذا، ولعله يريد به (قيصر)؛ فإنه علم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم. و (كسرى) علم على من ملك الفرس. و (فرعون) علم لمن ملك مصر كافة. و (المقوقس) لمن ملك الإسكندرية. و (تُبَّع) لمن ملك اليمن والشحْر. و (النجاشي) لمن ملك الحبشة. و (بطليموس) لمن ملك اليونان، وقيل: الهند. و (خاقان) لمن ملك الترك.

وقال بعض العلماء (١): إنما صلى عليه؛ لأنه كان يكتم إيمانه من قومه، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه، فلهذا صلى عليه.

قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى، ولهذا لم يُصَلَّ على النبي في غير (المدينة)؛ لا أهل (مكة) ولا غيرهم. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة؛ لم ينقل أنه صُلِّي على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. فاللَّه أعلم.

[[المستدرك]]

عن عمير بن إسحاق قال:

قال جعفر: يا رسول اللَّه! ائذن لي أن آتي أرضًا أعبد اللَّه فيها؛ لا أخاف أحدًا. قال: قال: فأذن له فيها، فأتى النجاشي.

قال عمير: حدثني عمرو بن العاص قال:


(١) هو الإمام الخطابي في "معالم السن"، فراجع كلامه في ذلك مع كلام ابن تيمية وابن القيم في "أحكام الجنائز"؛ يتبين لك أن الصواب ما ذكره المؤلف عن العلماء.

<<  <   >  >>