قِيلَ: عُفِيَ لَهُم عَمَّا فِيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ والعُشْرِ فِي غَلَّاتِهِم (١).
- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ خَرَجَ ﵇ فَرَأَى أَفْنَاءً مُعَلَّقَةً، فَقَالَ: لَتَدَعُنَّها مُذَلَّلَةً أَرْبَعِيْنَ عَامًا لِلْعَوَافِي» (٢).
أَيْ: لِلسِّبَاعِ والطَّيْرِ، أَرَادَ: أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْرُجُوْنَ مِنْها وَيَدَعُونَ النَّخِيْلَ مُؤَبَّرَةً مُلَقَّحَةً، قَدْ سُوِّيَتْ عُذُوقُها لِلطَّيْرِ والسِّبَاعِ.
- وَفِي حَدِيْثِ أَبِي بَكْرٍ: «وَيَعْفُو لَهَا الأَثَرُ» (٣).
أَيْ: يَدْرُسُ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ (٤): العَفَاءُ: مَوْتُ الأَثَرِ.
- وَفِي الحَدِيثِ: «وَيَرْعَوْنَ عَفَاءَهَا» (٥).
وَهُوَ مَا لَيْسَ لأَحَدٍ فِيْهِ مُلْكٌ.
- وَمِنْهُ الحَدِيْثُ: «أَنَّهُ أَقْطَعَ مِنْ أَرْضِ المَدِيْنَةِ مَا كَانَ عَفَاءَ» (٦).
- وَفِي حَدِيْثِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: «أَنَّ أَخَاهُ قَالَ لأُمِّهِ بَعْدَمَا أَسْلَمَ
(١) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٣٦١.(٢) الحديث في: مسلم كتاب: الحجِّ باب: في المدينة حين يتركها أهلها ب (٩١) ح (١٣٨٩) ص ٢/ ١٠٠٩، ومسند أحمد ٢/ ٢٣٤، ٢٨٥، وصحيح ابن حِبَّان ١٥/ ١٦٨، والمستدرك ٢/ ٣١٣، ٤/ ٤٧٢.(٣) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٦٧، والفائق ٤/ ٤٤، والنهاية ١/ ٣١٧.(٤) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٦٩.(٥) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٤٨، والغريبين ٤/ ١٣٢، والفائق ٣/ ٤٣٤، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٠٩.(٦) الحديث في: الخطَّابي ١/ ٧١٨، والغريبين ٤/ ١٣٠٢، والفائق ٣/ ٤، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute