للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مقصودا يستوفيه في مستقبل الزمان.

* فإن قالوا - وهو مأخذهم -: ضمان العدوان يعتمد المماثلة، ولا مماثلة بين منافع البضع وما توجبونه من الدراهم والدنانير.

قلنا: المماثلة معتبرة صورة أم معنى؟.

الأول: ممنوع، وهو غير معتبر إجماعا، فإنا نضمن الإبل بالدراهم مع انتفاء المماثلة من حيث الصورة (١).

والثاني: مسلم، وقد وجدناهما [متساويين] (٢) في التقويم والملك، ثم هو باطل بنفس الحر، فإنه مضمون بالمال، مع أنه ليس مثلا للمال.

* فإن قالوا: ما ذكرتموه من تفويت البضع على الزوج يبطل بأحكام ثلاثة:

أحدها: المرأة إذا ارتدت بعد المسيس، فإنها فوتت البضع، ثم لا تضمن إجماعا (٣).

الثاني: ما إذا قتلها أجنبي، فلا يضمن المهر مع وجود الحيلولة بالقتل.

الثالث: أنه لو وطئها واطئ بالشبهة، فإنه لا يضمن حق الزوج، مع كونه مفوتا للبضع، والمعنى إذا ظهر إلغاؤه امتنع بناء الحكم عليه.


(١) نقل ابن هبيرة الاتفاق على ضمان العروض والحيوان بالقيمة. ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (٢/١٢).
(٢) في الأصل: متساويان، والصواب ما أثبته.
(٣) أي: أن المرأة لا تضمن لزوجها تفويت البضع عليه بردتها، ولم أقف على إجماع العلماء على عدم الضمان.

<<  <   >  >>