للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دينار عن عكرمة عن ابن عباس -[]- «أن النبي قضى باليمين مع الشاهد» (١)، قال عمرو (٢): ذلك في الأموال (٣)، فهذه الأخبار كلها متطابقة متناطقة، دالة على العمل بما قلناه، ويرويها بضعة عشر نفسا من الصحابة، منهم: الخلفاء [الراشدون] (٤) - رضوان الله عليهم أجمعين - ومنهم ابن عباس، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، والزبير، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، والبراء بن عازب (٥) -[]-، وفقهاء المدينة السبعة (٦)،


= آذان النعم، فقال نبي الله : اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال، ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله لا يحب ضلالة نمل ما رزيناكم عقالا، قال الزبيب: فدعتني أمي، فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي فانصرفت إلى النبي يعني فأخبرته، فقال لي: احبسه فأخذت بتلبيبه، وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله - ـ، فقال للرجل رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها، فقال: يا نبي الله إنها خرجت من يدي، قال: فاختلع نبي الله - سيف الرجل فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب فزده أصعا من طعام، قال: فزادني أصعا من شعير»، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم: (٣٦١٢)، قال الألباني: إسناده ضعيف. سلسلة الأحاديث الضعيفة (٦/ ٢٥٥).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم: (٤٥٦٩).
(٢) ابن دينار، وتقدمت ترجمته في ص: (١١٤).
(٣) مسند الشافعي (١٤٩).
(٤) في الأصل: الراشدين، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: العازب، والصواب ما أثبته.
(٦) الفقهاء السبعة: من كبار وسادات التابعين من أهل المدينة النبوية، كانوا يصدرون عن آرائهم، وينتهى إلى قولهم وإفتائهم، ممن عرف بالفقه والصلاح والفضل والفلاح، قال ابن المبارك: كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم، فينظرون فيها فيصدرون، والفقهاء وإن كانوا بكثرة في التابعين، إلا إنه عند إطلاق هذا

<<  <   >  >>