قال الضحاك (١) ومقاتل (٢) والسدي (٣): حرام، لأن ثمن (الحر حرام)(٤).
قال عكرمة (٥) والشعبي (٦): قليل.
قال ابن حيان: زيف (٧).
{دَرَاهِمَ} بدل من الثمن {مَعْدُودَةٍ} وذكر (٨) العدد عبارة عن القلة، أي: باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة، ناقصة غير وافية، لزهدهم فيه (٩).
وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢١١٥، وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ١٨. (٢) انظر: "تفسيره" (١٥٢ أ)، "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب). (٣) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "البسيط" للواحدي (١٠٧ ب)، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٢٢٤، والقرطبي ٩/ ١٥٥. (٤) في (ن): الحرام حرام. (٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢١١٥، وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ١٩. (٦) أخرجه ابن جرير وابن المنذر كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ١٨. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٢٢٤، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٧/ ٤٦٥. (٧) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "البسيط" للواحدي (١٠٨ أ). (٨) في (ن): وذكره. (٩) وما ذكره المصنف هو الراجح، وهو الَّذي اختاره الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١٥.