يهودي، فلا بُدَّ من القياس إما على الآية وإما على السنة؛ ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمرَ أهلِ الذمة وأخذه في العشور التي عليهم، فبلغ عمر فقال: قاتل اللَّه سمرة، أما علم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَعَنَ اللَّه اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحوم فجَمَلوها (١) وباعوها وأكلوا أثمانها"(٢) وهذا محض القياس من عمر [-رضي اللَّه عنه-](٣)؛ فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرَّمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام.
ومن ذلك أن الصحابة [-رضي اللَّه عنه-](٤) جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعِدَّةِ، قياسًا على ما نص اللَّه عليه من قوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]، قال عبد الرزاق: أنا سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يَسار، عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب [رضي اللَّه عنه](٤) قال: يَنْكِحُ العبد اثنتين (٥).
وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن
= في الاستقراض: باب من اشترى بالدَّين، وليس عنده ثمنه، و (٢٥٠٩) في (الرهن) باب من رهن درعه، ومسلم (١٦٠٣ بعد ١٦٣) في (المساقاة)؛ باب الرهن وجوازه في السفر والحضر، من حديث عائشة. (١) "أذابوها" (و). (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب بيع الميتة والأصنام (٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦)، و (كتاب التفسير): {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} (٨/ ٢٩٥/ رقم ٤٦٣٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-. وحديث عمر، أخرجه البخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠) ومسلم (١٥٨٢). وفي الباب عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب البيوع): باب في ثمن الخمر والميتة، (٣/ ٢٨٠/ رقم ٣٤٨٨)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١٢٨٨٧)، وابن حبان في "الصحيح" (١١/ ٣١٣/ رقم ٤٩٣٨ - الإحسان)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣ - ١٤). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ١٢٨١ و ٧/ ١٣١٣٤) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٤٤) -، وأخرجه الشافعي في "مسنده" (٢/ ٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٨ و ٤٢٥) وإسناده صحيح.