لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا (١).
[[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]]
قالوا: ولهذا [السبب](٢) اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا تتأتَّى فيها المجاورة، فإذا ثبتت في الشركة (٣) في العقار لإفضائها إلى المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها.
قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيها، فكيف وقد صَرَّحت بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي "صحيح البخاري" من حديث عمرو بن الشريد قال: جاء المسْور بن مَخْرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص، فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره، فقال: لا أزيده على أربع مئة مُنَجَّمة، فقال: قد أُعطيت خمس مئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الجارُ أحقُّ بصقَبِه"(٤) ما بعُتك (٥).
وروى عمرو بن الشَّريد أيضًا عن أبيه الشَّريد بن سُويد الثقفي قال: قلت: يا رسول اللَّه أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا شِرْكٌ إلا الجوار قال: "الجار أحقُّ بسَقَبه"(٦) أخرجه الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه، وإسناده صحيح.
(١) انظر: "جزء حق الجار" (ص ٤٦، ٤٨) للذهبي. (٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (٣) في (ق) و (ك): "بالشركة". (٤) "هي بالسين والصاد، وهي في الأصل: القرب" (و). (٥) رواه البخاري (٢٢٥٨) في (الشفعة): باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، و (٦٩٧٧ و ٦٩٧٨) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة، و (٦٩٨٠ و ٦٩٨١): باب احتيال العامل ليهدى له. (٦) حديث الشريد هذا علقه الترمذي في (الأحكام): في الشفعة بعد حديث (١٣٦٨)، ووصله في "العلل الكبير" (١/ ٥٦٨ - ٥٦٩ رقم ٢٢٨)، والنسائي (٧/ ٣٢٠) في (البيوع): باب الشفعة وأحكامها، وفي "الكبرى" (٦٣٠٢)، وابن ماجه (٢٤٩٦) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوار، وأحمد (٤/ ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠)، وابن أبي شيبة في "المسند" (٩١١)، و"المصنف" (٧/ ١٦٨) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٠٢) -، وابن الجارود (٦٤٥)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٣١٩ رقم ٧٢٥٣ - ٧٢٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٤)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٧/ ٢٤٩٤ رقم ٧٤٥، ٧٤٦)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٤٨٤ رقم ٣٧٦٣)، والدارقطني (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٦/ ١٠٥) من طرق عن عمرو بن الشريد به. وصححه البخاري؛ كما نقله عنه الترمذي في "جامعه"، و"العلل الكبير".