بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (١)، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الرهن لا يُغلق (٢) من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه (٣)، حديث حسن.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء:"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"(٤)، ذكره مسلم.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره (٥) متفق عليه.
[فصل [المرأة تتصدق]]
وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها:"لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"(٦)، ذكره أهل "السنن"، وعند ابن ماجه:"أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال: "هل استأذنت كعبًا؟ " فقالت: نعم،
(١) تقدم تخريجه. (٢) أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبه، وقد سبق تخريجه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) رواه مسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، من حديث أبي سعيد الخدري. (٥) تقدم تخريجه. (٦) باللفظ الأول، رواه أحمد (٢/ ١٧٩ و ١٨٤ و ٢٠٧)، وأبو داود (٣٥٤٧) في (البيوع): باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦) في (الزكاة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، و (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩) في (الهبة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطيالسي (٢٢٦٧)، وابن زنجويه في "الأموال" (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده جيد. ورواه باللفظ الثاني أحمد (٢/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٨٨) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٨٥)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب به.