عبد الرحمن [بن](١) البَيْلَماني عن أبيه، عن ابن عمر يرفعه:"النَّاسُ على شروطهم ما وافق الحق"(٢)، وليست العمدة على هذين الحديثين، بل على ما تقدم.
[فصل [أجوبة المانعين]]
وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخها، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه، وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى، كقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الصحيح:"ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شَرطٍ ليس في كتاب اللَّه فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرط، كتابُ اللَّه أحق، وشرطُ اللَّه أوثقُ"(٣)، وكقوله:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"(٤)، وكقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)} [البقرة: ٢٢٩] ونظائر هذه الآية.
قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد (٥) وشرط ليس في كتاب اللَّه الأمرُ به أو النَّصُ على إباحته، قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في النصوص إيجابه ولا الإذن (٦) فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوهٍ أربعةٍ: إما أن يكون
= وقد قوّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في "الفتح"، والصحيح أنه ضعيف الحال. ولذا قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٣) عن حديثه هذا: "ضعيف"، والحديث له شواهد انظرها مفصلة في "التلخيص" (٢٣/ ٣)، و"إرواء الغليل" (٥/ ١٤٢ - وما بعده) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، ووقع في (ق): "الناس على شروطهم ما وافق الحق". (١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) رواه البزار (١٢٩٦ - كشف الأستار)، والعقيلى (٤/ ٤٨) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به. ذكره العقيلي في ترجمة محمد بن الحارث، وقال: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٨٦): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جدًا. (٣) أخرجه البخاري (٢١٦٨) كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطًا في الييع لا تحل، ومسلم (١٥٠٤): كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. (٤) سبق تخريجه قريبًا. (٥) في (ق): "كل عهد ووعد وعقد وشرط". (٦) في (ق) و (ك): "ولا الإيذان".