للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٠٦٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله (١).

فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله ﷿، ولم يضف إليه أربعة أخماسها، وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله فيهم على ما يرى ولو كان لذي القربى المعلوم عددُهم لم يكن كذلك، أفلا ترى أن رسول الله كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى وضعه، ويقسم ما بقي بعده على السهمان، فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم، لا يجوز لأحد منعهم منه، وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم، وأنَّه مردود إلى رسول الله حتى يضعه فيما يرى، ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله يضعه في ذوي قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته ؟.

فقال قائلون: هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده.

وقال آخرون (٢): هو لبني هاشم ولبني المطلب خاصةً.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٣٩٨، ٤٣٦٩)، ومسلم (١٧) (٢٣)، وأبو داود (٣٦٩٢)، والترمذي (١٥٩٩، ٢٦١١)، وابن خزيمة (٢٢٤٥) من طرق عن حماد بن زيد به.
(٢) قلت: أراد بهم: ابن عباس، والأوزاعي، وعطاء، ومجاهدا، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وابن جريج، والشافعي، وأحمد بن حنبل ، كما في الذيل على النخب ١٨/ ٢١٨.