[١ - باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، ثم يريد أن يطلقها للسنة، متى يكون له ذلك؟]
٤١٥٩ - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: فعل ذلك عبد الله بن عمر. فسأل عمر عن ذلك رسول الله ﷺ فقال:"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم يطلقها" قال: ثم تلا ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي في قبل عدتهن (١).
٤١٦٠ - حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر ﵄، أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ النبي ﷺ فقال:"مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل"(٢).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ٣٣ - ٣٤، وأحمد (٥٥٢٤)، ومسلم (١٤٧١) (١٤)، وأبو داود (٢١٨٥)، والنسائي ٦/ ١٣٩، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٣)، والبيهقي ٧/ ٣٢٧، والبغوي (٢٣٥٢) من طرق عن ابن جريج به. (٢) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٢٢٤) بإسناده ومتنه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣، وأحمد (٤٧٨٩)، ومسلم (١٤٧١) (٥)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١١٧٦)، =