٥١١٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله ﵁ أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح، فقال له بعه ثم اشتر بثمنه شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق، فرده، ولا تأخذ إلا مثلا، بمثل فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس مثله، قال: إني أخاف أن يضارعه (١)(٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل.
(١) أي: أن يشابهه من المضارعة وهي: المشابهة. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢٧٢٥١)، ومسلم (١٥٩٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٦٦)، وابن حبان (٥٠١١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (١٠٩٥)، وفي الأوسط (٣٢٧)، والدارقطني ٣/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٨٢٣ من طرق عن ابن وهب به. (٣) قلت: أراد بهم: أبا عبد الرحمن السلمي، والقاسم، وسالما، وسعيد بن المسيب، وربيعة، وأبا الزناد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، والليث بن سعد، ومالكا ﵏، كما في النخب ١٨/ ٤٠٤.