١ - باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخِطبته على خِطْبَة أخيه
٣٩٤٦ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد بن مسرهد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه"(١).
٣٩٤٧ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ … نحوه (٢).
٣٩٤٨ - حدثنا يونس، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شُماسة المهري،
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٤٧٢٢)، ومسلم (١٤١٢) (٥٠)، و (ص ١١٥٤) (٨)، وابن ماجة (١٨٦٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٣، والدارمي ٢/ ١٣٥، ومسلم (١٤١٢) (٥٠) من طرق عن عبيد الله بن عمر به. وأخرجه البخاري (٥١٤٢)، والنسائي ٦/ ٧٣ - ٧٤ من طريق ابن جريج عن نافع به. (٢) إسناده صحيح. وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة (٨٤٧)، وابن حبان (٤٠٤٧)، والبيهقي ٧/ ١٧٩، والبغوي (٢٢٨٧).