قال أبو جعفر قال قوم (١): لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون (٢): يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة. واحتج الفريقان في ذلك
١٦٤٨ - بما قد حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع عن ابن عمر، أن حفصة أم المؤمنين أخبرته: أن رسول الله ﷺ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح - أو النداء بالصبح - صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (٣).
١٦٤٩ - حدثنا محمد بن إدريس المكي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة عن نافع … فذكر بإسناده نحوه (٤).
(١) قلت: أراد بهم: أبا بكر بن الأصم، وابن علية، وبعض الظاهرية ﵏، كما في النخب ٦/ ٥١٢. (٢) قلت أراد بهم: مالكا، وعبد الله بن وهب، وبعض الشافعية ﵏، كما في النخب ٦/ ٥١٣. (٣) إسناده صحيح. وهو في موطأ مالك ١/ ١٨٦، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٦٤٢٩)، والدارمي (١٤٤٤)، والبخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) (٨٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٥٥، وفي الكبرى (١٤٥٤)، وأبو عوانة ٢/ ٢٧٤، والطبراني في الكبير ٢٣ (٣١٩، ٣٧٩)، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٨١. (٤) إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني ٢٣/ ٢١٢ (٣٧٨) من طريق ابن أبي حازم، عن موسى بن عقبة به. وأخرجه النسائي ٣/ ٢٥٤ من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة به.